السيد تقي الطباطبائي القمي

76

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما قلت : أصلحك اللّه ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام انه لم يعص اللّه وانما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز « 1 » بمقتضى عموم التعليل عدم التفريق بين الامرين فلاحظ . « قوله قدس سره : فلا يعم المستثنى منه البيع الواقع بعضه في ملك الغير وتمامه في ملك البائع » لا اشكال في أن المستفاد من تلك الأدلة اشتراط وقوع البيع بتمامه في ملك البائع وبعبارة أخرى لا بدّ من وقوع البيع في مال نفسه . « قوله قدس سره : هذا مع أنه يقرب ان يقال إن المراد بالبيع هو النقل العرفي » لا مجال لهذه المقالة فان النقل العرفي مترتب على البيع لا أنه بنفسه هو وببيان واضح ان البيع عبارة عن اعتبار التمليك وابرازه بمبرز فإذا تحقق هذا المعنى يترتب عليه النقل العرفي والعقلائي والشرعي فلاحظ . « قوله قدس سره : وبالجملة فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة وبه يرتفع الاشكال » كيف يرتفع الاشكال مع أنه قدس سره اعترف بأن الجزء الأول من التصرف واقع في ملك الغير واعترف بأن التصرف الخارجي

--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .